ابن فهد الحلي
76
المهذب البارع
--> ( 1 ) تقدم آنفا وقال أيضا : فجميع ما قيل ورود في عين مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة . ( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 4 قال : فإن تشاحا في ذلك أقرع بينهما . ( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 5 قال : فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص .