ابن فهد الحلي
68
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ص 69 س 28 قال : مسألة المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى الرمضان الثاني ولم يبرأ فيما بينهما . إلى أن قال : وممن بسقوط القضاء ابن الجنيد وعلي بن بابويه وابن حمزة . ( 2 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158 س 1 قال : فإن فات المريض . . . الخ . ( 3 ) تقدم نقله عن المختلف . ( 4 ) المقنع : أبواب الصوم ( 10 ) باب قضاء شهر رمضان ص 64 س 2 قال : وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان إلى أن قال : وليس عليه القضاء . ( 5 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام ، باب المريض والعاجز عن الصيام ص 195 س 12 قال : وإذا فاته صوم شهر رمضان وبعده لمرض كان به واستمر مرضه إلى شهر رمضان آخر ولم يصح بينهما كان عليه أن يصوم الحاضرة إلى أن قال : لم يلزمه قضاء ولا غيره . ( 6 ) تقدم نقله عن المختلف . ( 7 ) البقرة : 184 . ( 8 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 60 ) باب من أسلم في شهر رمضان . . . ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص 251 الحديث 21 . ( 9 ) المختلف : كتاب الصوم ص 69 س 32 قال : وقال ابن عقيل : إلى أن قال : وقضى من بعده الفائت ولا صدقة عليه . ( 10 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم القضاء والكفارة ص 184 قال : وإن دخل الشهر الثاني وعليه شئ من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر ، فإذا أكمله قضى الفائت . ( 11 ) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص 90 س 20 قال : صام الثاني وقضى . الأول وليس عليه كفارة إلى أن قال بعد أسطر : والذي أعتقده وأفتي به سقوط الكفارة عمن أوجبها عليه لأن الأصل براءة الذمة من العبادات والتكاليف وإخراج الأموال إلا بالدليل .