ابن فهد الحلي
65
المهذب البارع
أما شروطه فقسمان : ( الأول ) شرائط الوجوب ، وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم ، إلا ما أدرك فجره كاملا ، والصحة من المرض ، والإقامة أو حكمها ، ولو زال السبب قبل الزوال ، ولم يتناول ، أمسك واجبا وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا ، وعليه القضاء ، والخلو من الحيض والنفاس ، ( الثاني ) شرائط القضاء ، وهي ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ، فلا يقضي ما فاته لصغر ، أو جنون ، أو إغماء ، أو كفر ، والمرتد يقضي ما فاته ، وكذا كل تارك عدا الأربعة ، عامدا أو ناسيا .
--> ( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ص 65 س 15 قال : والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر .