ابن فهد الحلي

571

المهذب البارع

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب المساقاة مسألة 3 قال : وزاد أبو يوسف فقال : تجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة وكذلك نقول . ( 2 ) المبسوط : ج 3 كتاب المساقاة ص 207 س 10 قال : وكل ما لا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر والخلاف فلا يجوز مساقاته . ( 3 ) المختلف : في المساقاة ص 14 س 28 قال : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة وأكثر الخ . ( 4 ) الفروغ : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ص 268 قطعة من حديث 2 .