ابن فهد الحلي
57
المهذب البارع
ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية ، وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد . ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة ، توخى صيام شهر ، فإن استمر الاشتباه أجزأه ، وكذا إن صادف ، أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف . ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال . ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية . ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه ، أو يكون ممن يتوقع إفطاره .
--> ( 1 ) التذكرة : ج 1 ، كتاب الصوم ص 270 س 35 قال : ( ب ) لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها ، فلم ير الهلال بعد الثلاثين ، فالوجه الإفطار . ( 2 ) المنتهي : ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال ، قال في الفرع الثالث من فروع الشهادة : إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال . فالوجه الإفطار وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن ، لنا أن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين . وقال في ص 588 بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد : وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال : وذهب المفيد والسيد المرتضى أنه لا يقبل إلا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي . ( 3 ) المنتهي : ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال ، قال في الفرع الثالث من فروع الشهادة : إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال . فالوجه الإفطار وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن ، لنا أن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين . وقال في ص 588 بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد : وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال : وذهب المفيد والسيد المرتضى أنه لا يقبل إلا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي . ( 4 ) المنتهي : ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال ، قال في الفرع الثالث من فروع الشهادة : إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال . فالوجه الإفطار وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن ، لنا أن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين . وقال في ص 588 بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد : وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال : وذهب المفيد والسيد المرتضى أنه لا يقبل إلا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي .