ابن فهد الحلي
567
المهذب البارع
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع . وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة . وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ، وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرهما به إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به .
--> ( 1 ) الصحاح : ج 3 ص 1035 وليس فيه ( البسر ) . ( 2 ) النهاية : باب المزارعة والمساقاة ص 442 س 2 قال : ومن زارع أرضا الخ .