ابن فهد الحلي

565

المهذب البارع

كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها . وتلزم المتعاقدين ، لكن لو تقايلا صح ، ولا تبطل بالموت . وشروطها ثلاثة . ( 1 ) أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا . ( 2 ) وأن تقدر لها مدة معلومة . ( 3 ) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها . وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ، ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له . وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع ، وكذا لو زاد السلطان زيادة .