ابن فهد الحلي

560

المهذب البارع

ولو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل مع يمينه . ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينص . ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط . وقوله مقبول في التلف . ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه . ولو اشترى العامل أباه فطهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح ، وسعى العبد في باقي ثمنه . ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت . ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له . ولا يطأ المضارب

--> ( 1 ) المختلف : في القراض ص 25 س 28 قال : ويكون القول قول العامل في قدرة إلى أن قال : وما قواه الشيخ هو الأجود . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 224 الحديث 106 وص 389 الحديث 22 وج 2 ص 345 الحديث 10 وج 3 ص 246 الحديث 2 وص 251 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه . ( 3 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 244 الحديث 172 وص 453 الحديث 188 وج 2 ص 258 الحديث 10 وص 345 الحديث 11 وج 3 ص 523 الحديث 22 ولاحظ ما علق عليه . ( 4 ) المبسوط : ج 3 كتاب القراض ص 174 س 23 قال : وإن ادعى رده إلى مالكه الخ .