ابن فهد الحلي

557

المهذب البارع

ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط . وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره . وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة .

--> ( 1 ) المختلف : في القراض ص 23 س 4 قال : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك ، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار ، وفي الإستبصار : ج 3 ص 126 ( 84 ) باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ فلاحظ . ( 2 ) المختلف : في القراض ص 23 س 4 قال : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك ، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار ، وفي الإستبصار : ج 3 ص 126 ( 84 ) باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ فلاحظ . ( 3 ) الوسيلة : في بيان حكم القراض ص 263 س 11 قال : القراض ، وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتجر به على أن ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم إلى أن قال : وإن عين مقدار ماله من الثلث أو الربع الخ . ( 4 ) المختلف : في القراض ، ص 23 س 5 قال : والأول اختيار ابن الجنيد ، أي يستحق ما شرط ، وهو مختاره إلى أن قال : لنا قوله تعالى . الخ . ( 5 ) السرائر : باب المضاربة ص 256 س 5 قال : على أن ما رزقه الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) المختلف : في القراض ، ص 23 س 5 قال : والأول اختيار ابن الجنيد ، أي يستحق ما شرط ، وهو مختاره إلى أن قال : لنا قوله تعالى . الخ . ( 8 ) التهذيب ج 7 ( 18 ) باب الشركة والمضاربة ، ص 188 الحديث 15 . ( 9 ) النهاية : باب الشركة والمضاربة ص 428 س 3 قال : وإن لم يجعله دينا عليه وأعطاه المال ليضارب له به كان للمضارب أجرة المثل الخ . ( 10 ) المقنعة : باب الشركة والمضاربة ص 97 س 34 قال : وللمضارب أجر عمله والربح كله لصاحب المال . ( 11 ) المختلف : في القراض ص 23 س 6 قال : والثاني " أي استحقاق أجرة العمل " اختيار المفيد وسلار وابن البراج الخ . وفي المهذب : ج 1 كتاب المضاربة ص 460 س 2 قال : وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالا إلى أن قال : كان ما بينهما على ما يشترطانه .