ابن فهد الحلي
549
المهذب البارع
--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) النساء : 29 . ( 3 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 235 الحديث 80 وص 293 الحديث 173 وج 2 ص 275 الحديث 7 وج 3 ص 217 الحديث 77 . ( 4 ) الشرائع : كتاب الشركة ، الفصل الأول ، قال : أما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح ويكون بالقراض أشبه . ( 5 ) الكافي : فصل في الشركة ، ص 342 س 10 قال : فإن كان أحد الشريكين عاملا في البضاعة إلى أن قال : وكان للعامل أجره عمله ومن الريح بحسب ماله . ( 6 ) تقدم مختاره مع عدم العمل ، فإذا كان مع العمل فأولى بالجواز .