ابن فهد الحلي

545

المهذب البارع

--> ( 1 ) المختلف : في الشركة ، ص 21 س 3 قال : وقال ابن الجنيد : ولو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك . ( 2 ) القواعد : كتاب الإجارة ، المقصد الرابع في الشركة ، ص 242 س 18 قال : وشركة الوجوه ، وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل .