ابن فهد الحلي
543
المهذب البارع
كتاب الشركة وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع . ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر . ولا ينعقد بالأبدان والأعمال ، ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله . ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة . وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا فالربح كذلك ، وكذا الخسران بالنسبة .