ابن فهد الحلي
53
المهذب البارع
الرابع : في أقسامه وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ، فالواجب ستة ، شهر رمضان ، والكفارة ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب المعين ، أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه . الأول : أما علامته فهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية ولو رؤي شايعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون ، وجب الصوم عاما .
--> ( 1 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص 162 س 12 قال : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال ، إلى أن قال : إلا أن الأحوط ما قدمناه . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ، في شرايط صحة الصوم ص 309 س 33 قال : وفي صحة الندب منه قولان والكراهية أولى . ( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 13 قال : والكراهية أولى . ( 4 ) لاحظ الوسائل : ج 7 كتاب الصوم ، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 5 ) المقنعة : كتاب الصيام ص 55 باب حكم المسافرين س 33 قال : وصوم ثلاثة أيام للحاجة إلى أن قال : أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام . ( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 10 قال : وقال ابنا بابويه لا يصوم في السفر إلى أن قال وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة