ابن فهد الحلي

504

المهذب البارع

--> ( 1 ) المقنع : باب الرهن والوديعة ص 129 س 6 فإن اختلف رجلان في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف درهم وقال الآخر بماءة ، فإنه يسأل صاحب الألف ، البينة الخ . ( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الرهن ص 73 س 15 قال : وإن اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق الذي رهناه الخ . ( 3 ) الكافي : الرهن ، ص 335 س 10 قال : وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه الخ . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 266 س 10 قال : وإن اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه : إما اختلفا في مقدار ما على الرهن إلى أن قال : كان القول قول الراهن مع يمينه الخ . ( 5 ) السرائر : باب الرهون ص 259 س 31 قال : وإذا اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره الخ . ( 6 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 12 قال : وقال ابن الجنيد : المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن إلى أن قال : وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله . ( 7 ) التهذيب : ج 7 ( 15 ) باب الرهون ص 174 قطعة من حديث 26 .