ابن فهد الحلي
502
المهذب البارع
ولو اختلفا ، فالقول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ، وهو أشبه .
--> ( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته ، إلى أن قال : وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف . ( 3 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته ، إلى أن قال : وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف . ( 4 ) السرائر : باب الرهون وأحكامها ص 259 س 28 قال : وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته إلى أن قال : فالقول قول المرتهن أيضا . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 4 قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقوى . ( 7 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 244 الحديث 172 وص 453 الحديث 188 وج 2 ص 258 الحديث 10 وص 345 الحديث 11 وج 3 ص 523 الحديث 22 .