ابن فهد الحلي
494
المهذب البارع
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ، ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا . ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك ، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه . وهو لازم من جهة الراهن ، ولو شرطه مبيعا عند الأجل ، لم يصح . ولا يدخل حمل الدابة ، ولا ثمرة النخيل والشجر في الدهن ، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل . وفائدة الرهن للراهن . ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر . ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما ، ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا . الثاني : في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة . ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح . الثالث : في الراهن ، ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه . وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ، ولا سكنى ، ولا وطء ، لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة