ابن فهد الحلي

49

المهذب البارع

ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور ، وفي الثلاثة أيام لدم المتعة ، وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 57 ) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص 235 الحديث 63 .