ابن فهد الحلي

481

المهذب البارع

ولو كان مأذونا في التجارة ، فاستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد فيه ؟ قيل : نعم ، وقيل : يتبع به إذا أعتق ، وهو الأشبه .

--> ( 1 ) المختلف : كتاب الديون ص 136 س 23 قال : وقول ابن إدريس : إذا أذن للعبد في الاستدانة إلى أن قال : خطأ فاحش ، فإن التقدير أن الدين للعبد لا للمولى الخ . ( 2 ) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندي وليس في المختلف ولا في النهاية كلمة " معجلا " لاحظ النهاية : كتاب الديون باب المملوك يقع عليه الدين ص 311 س 9 قال : وإن كان مأذونا في التجارة ولم يكن مأذونا في الاستدانة الخ . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ، فصل في العبد ، ص 164 س 16 قال : وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب العتق وأحكامه ص 361 س 20 قال : وإذا مات العبد وعليه دين نظر فإن كان سيدة أذن في الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب الديون ، باب الملوك يقع عليه الدين ص 168 س 23 قال : إن العبد المأذون له في التجارة لا يستسعي في قضاء الدين ، بل يتبع به إذا لحقه العتاق . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .