ابن فهد الحلي
475
المهذب البارع
الرابع : تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان . الخامس : أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد . ( الثاني ) في أحكامه . وهي خمسة مسائل : الأولى : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره . وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه ، وكذا بيع الدين ، فإن باعه بما هو حاضر صح ، وكذا إن
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 كتاب السلم ، ص 169 س 18 قال : ورأس المال ينظر إلى أن قال : يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع الخ وفي الخلاف : كتاب السلم ، مسألة 4 . قال : سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا الخ . ( 3 ) المختلف : في السلف ، ص 186 س 36 قال : تذنيب ، لو كان الثمن من المذروعات إلى أن قال وعندي في ذلك نظر .