ابن فهد الحلي
473
المهذب البارع
افترقا صح في المقبوض ، ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه ، لكنه يكره
--> ( 1 ) المختلف : في السلف ، ص 189 س 1 قال : مسألة المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط إلى أن قال : وقال ابن الجنيد : ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به يقع السلم أكثر من ثلاثة أيام الخ . ( 2 ) هكذا في النسخ المخطوطة ، وفي المطبوعة ( دينا ) كما ابتناه في المتن . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) المختلف : في السلف ص 190 س 12 قال : مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قال الشيخ لا يصلح ، لأنه بيع دين بمثله ، وقيل : يكره : والمعتمد الأول ، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه . ( 6 ) المختلف : في السلف ص 190 س 12 قال : مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قال الشيخ لا يصلح ، لأنه بيع دين بمثله ، وقيل : يكره : والمعتمد الأول ، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه . ( 7 ) لم أعثر عليه .