ابن فهد الحلي

470

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص 240 س 28 قال : وإن اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 412 س 9 قال : فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة أقرع بينهما الخ . ( 4 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 205 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج الخ . ( 5 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 205 س 24 قال : فإن اشترى كل واحد منها لنفسه الخ . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 54 ) باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة ص 82 قال بعد نقل الحديث : وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي أن الخ .