ابن فهد الحلي
47
المهذب البارع
السابعة : من وطأ زوجته مكرها لها ، لزمه كفارتان ، ويعزر دونها ، ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة ، ويعزران ، الثالث : من يصح منه ويعتبر في الرجل العقل والإسلام ، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ، ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ، ولا يصح من الصبي غير المميز ، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال
--> ( 1 ) القواعد : كتاب الصوم ، المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار ص 65 قال : ويتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغاير . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) شرح اللمعة : كتاب الصوم قال : وقيل تتكرر مطلقا وهو متجه . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 309 س 1 قال : فرع من أكل مرارا أو شرب أو أكل لم تتكرر الكفارة .