ابن فهد الحلي

467

المهذب البارع

التاسعة : إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه ، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة ، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء ، وقيل : نقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة .

--> ( 1 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 204 س 31 قال : وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإن لها محملا الخ .