ابن فهد الحلي
461
المهذب البارع
ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها ، فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان ، وقيل : يحفظها كاللقطة . ولو قيل : يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا .
--> ( 1 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 414 س 3 قال : ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح الخ . ( 2 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 206 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج . ( 3 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص 241 س 26 قال : قال محمد بن إدريس : كيف تستسعي هذه الجارية الخ .