ابن فهد الحلي
448
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ، ص 413 س 17 قال : وإذا باع الإنسان إلى أن قال : واستثنى الرأس والجلد كان شريكا الخ . ( 2 ) المبسوط : في بيع الثمار ، ص 116 س 15 قال : ومتى فعل ذلك كان شريكا بمقدار الرأس أو الجلد الخ . ( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع : مسألة 149 قال : ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثني منه الخ . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، باب بيع الثمار ، ص 382 س 13 قال : وإن فعل ذلك كان له مقدار الجلد والرأس الخ . ( 5 ) المختلف : في بيع الحيوان ، ص 206 س 16 قال : والتحقيق أن نقول : إن كانت مذبوحة الخ . ( 6 ) المراسم : ذكر بيع الثمار ، ص 178 س 5 قال : وكل شرط شرطه البايع إلى أن قال : أو بعضها بالوزن ، فجائز .