ابن فهد الحلي

446

المهذب البارع

الفصل السابع : في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع ولو كان بعد القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه ، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار . وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ما لم يشترطه المشتري . ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .

--> ( 1 ) الكافي : الضرب الرابع من الأحكام ، فصل في الإذن ص 322 س 8 قال : وإباحة القديم تعالى الخ . ( 2 ) المختلف : فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 21 قال : وقال ابن البراج : إذا مر الإنسان الخ .