ابن فهد الحلي

444

المهذب البارع

وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد . ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا . وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد .

--> ( 1 ) هكذا في النسخ المخطوطة ، ويؤيده ما في حديث محمد بن مروان من قوله : ( ولا تحمل منها ) وفي النسخة المطبوعة ، ( ولا يجوز أن يأخذ معه ) كما أثبتناه . ( 2 ) المختلف : فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 24 قال : والأقرب المنع . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) تقدم آنفا . ( 5 ) ( المعتمد في الفقه ) لا يوجد عندنا ذكره في الذريعة ج 21 ص 213 . ( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 7 ) باب بيع الثمار ، ص 93 الحديث 36 .