ابن فهد الحلي
439
المهذب البارع
بيع العرية بخرصها ، وهي النخلة تكون في دار آخر ، فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا . ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبائع إزالته ، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه . ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية . ولو كان بين اثنين نخل . فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم ، صح .
--> ( 1 ) النهاية : باب بيع الثمار ص 416 س 7 قال . ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا . إلى أن قال : فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 2 في بيع الثمار ص 117 س 22 قال : والأحوط أن لا يجوز بحب من جنسه الخ . ( 3 ) المقنعة : ص 603 . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان بيع الثمار ص 250 س 11 قال : فالمحاقلة بيع السنابل التي انعقد الحب فيها من ذلك السنبل الخ . ( 5 ) المراسم : ذكر بيع الثمار ، ص 178 س 3 قال : والمحاقلة محرمة ، وهي أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالنخل والزرع بالحنطة الخ . ( 6 ) الكافي : البيع ، ص 356 س 4 قال : ولا يجوز بيع الثمرة إلى أن قال : ويصح ذلك بالعين والورق . ( 7 ) لا يوجد مما في أيدينا كتاب الكامل القاضي ، ولكن قال في المختلف : في بيع الأثمار ص 200 س 4 ما لفظه : ( ولا بن البراج قولان أحدهما في الكامل مثل قول الشيخ في النهاية ، والثاني في المهذب كقول الشيخ في المبسوط ) وفي المهذب : ج 1 ص 383 بيع المحاقلة والمزابنة ، قال : ولا يجوز بيع المحاقلة والمزابنة إلى أن قال : والأحوط ما ذكرناه من كونه مؤديا إلى الربا .