ابن فهد الحلي
409
المهذب البارع
ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت ، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن ، وفي رواية ، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن وفي الرواية ، إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع أن يوفيه منها ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة ، وأن يجمع بين سلف وبيع .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 6 ) باب ابتياع الحيوان ، ص 67 الحديث 3 . ( 2 ) التذكرة : ج 1 القسم الرابع ، النهي عن بيع وشرط ، ص 489 س 41 قال : مسألة قد بينا أن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يكون باطلا إلى أن قال : وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها الخ . ( 3 ) الدروس : كتاب البيع ص 343 س 2 قال : درس في الشروط إلى أن قال : ولو شرط ما ينافيه ، كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء إلى أن قال : بطل وأبطل على الأقرب . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 1 الفصل الثالث في الشرط ص 512 س 5 قال : وإما أن ينافي مقتضى العقد لي أن قال : فهذه الشروط باطلة الخ ولم يعلق هذا الفرع شيئا . ( 5 ) المبسوط : ج 2 في بيع الصبرة وأحكامها ص 154 س 5 قال : وإذا قال : بعتك هذه الأرض على أنها ماءة ذراع فكانت تسعين ، فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بكل الثمن الخ .