ابن فهد الحلي
397
المهذب البارع
--> ( 1 ) الوسيلة : فصل في بيع الحيوان ص 248 س 9 قال : والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلا إذا شرط البايع ( 2 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 409 س 7 قال : كان ما بطنة للبايع . ( 3 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 2 قال : ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع إلا أن يشترط الخ . ( 4 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع ص 176 س 11 قال : والحامل من الإماء إذا بيع إلى أن قال : وإن لم يشترط فهو للبايع . ( 5 ) الكافي : فصل في عقد البيع ص 365 س 12 قال : ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن المبيع . ( 6 ) لم أظفر عليه . ( 7 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص 238 س 18 قال : وكل من اشترى شيئا من الحيوان وكان حاملا ، إلى أن قال : كان ما في بطنه للبايع الخ . ( 8 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 9 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال : لنا أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين : وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه الخ . ( 10 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال : لنا أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين : وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه الخ .