ابن فهد الحلي
395
المهذب البارع
--> ( 1 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمراد كتاب الخلاف والمبسوط كما أنه قد يعبر عنها بكتابي الفروع ، والمناسبة واضحة . ( 2 ) المبسوط : ج 2 في أحكام العقود ص 105 س 5 قال : وإن قال : بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع الخ . ( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع مسألة 132 قال : إذا قال بعتك هذه الأرض ولم يقل بحقوقها وفيها بناء وشجر الخ . ( 4 ) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص 113 س 38 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج . ( 5 ) الوسيلة : في بيان بيع الأعيان المرئية ص 240 س 11 قال : وإن كان المبيع بستانا أو أرضا فيها بناء أو شجر الخ . ( 6 ) السرائر : باب بيع المياه ، ص 248 س 31 قال بعد نقل حديث الصفار ، قوله عليه السلام ( وما أغلق عليها بابه ) يريد بذلك جميع حقوقها . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص 113 س 39 قال : والمعتمد أن نقول : لا يدخلان إلا أن يقول : بعتك الأرض وما فيها ، أو ما أغلق عليه بابها .