ابن فهد الحلي
379
المهذب البارع
الخامس : من باع ولم يقبض الثمن ، ولا قبض المبيع ، ولا اشتراط التأخير ، فالبيع لازم ثلاثة أيام ، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع ، فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع . والوجه تلفه من البائع في الحالين ، لأن التقدير أنه لم يقبض .
--> ( 1 ) بين الهلالين غير موجود في النسخ المخطوطة التي عندنا من المهذب ، ولكنه موجود في النسخ المطبوعة والمخطوطة من المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في الخيارات ص 173 س 23 قال : مسألة قال ابن الجنيد : إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له . ( 3 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع الخيار ، ص 87 س 14 قال : وروى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبايع أجيئك بالثمن ومضى ، فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع . ( 4 ) باب الشرط في العقود : ص 385 س 19 قال : وإذا باع الإنسان شيئا إلى أن قال : فإن مضى ثلاثة أيام كان البايع أولى بالمتاع الخ .