ابن فهد الحلي

374

المهذب البارع

الثالث : خيار الشرط ، وهو بحسب ما يشترط ، ولا بد أن تكون مدته مضبوطة ، ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات . ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البايع الثمن ويرتجع المبيع ، فلو انقضت ولما يرد لزم البيع ، ولو تلف في المدة تلف من المشتري ، وكذا لو حصل له نماء كان له . الرابع : خيار الغبن ، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا ، وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 2 ) باب عقود البيع ص 23 الحديث 16 . ( 2 ) الدروس : كتاب المكاسب ص 362 س 20 قال : وربما قال المحقق الخ .