ابن فهد الحلي

367

المهذب البارع

والاحتكار ، وهو حبس الأقوات ، وقيل : يحرم وإنما يكون في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والسمن ، وقيل : وفي الملح . وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع غيره ، وقيل : أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة ، ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح ، لا .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع الغرر ص 159 س 14 قال : فإذا ثبت تحريمه ، فالمشتري إذا اقتدى به وزاد في الثمن الخ . ( 2 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 38 قال : والأقرب صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن الخ . ( 3 ) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف ، وقول ابن الجنيد . وقول ابن البراج آنفا فراجع . ( 4 ) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف ، وقول ابن الجنيد . وقول ابن البراج آنفا فراجع . ( 5 ) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف ، وقول ابن الجنيد . وقول ابن البراج آنفا فراجع . ( 6 ) المقنعة : باب تلقي السلع والاحتكار ص 96 س 15 قال : والحكرة احتباس الأطعمة إلى أن قال : وذلك مكروه ، وفي المبسوط : ج 2 كتاب السلم ، فصل في حكم التسعير ص 195 س 9 قال : وأما الاحتكار : فمكروه في الأقوات الخ .