ابن فهد الحلي

357

المهذب البارع

ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر وفضلات الإنسان والخنافس والديدان لم ينعقد . ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره ، صح في عبده ، ووقف الآخر على الإجازة . أما لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر ويقومان ، ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد . الثاني : الكيل أو الوزن أو العدد ، فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك ، بطل . ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه ، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول ، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم ، وإن اختلفت أجزاؤه . الثالث : لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف . ولو

--> ( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب التجارة ص 205 الحديث 36 ولاحظ ما علق عليه . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب التجارة ص 205 الحديث 37 .