ابن فهد الحلي

349

المهذب البارع

الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب ، وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله .

--> ( 1 ) الطنب والطنب معا : حبل الخباء والسرادق ونحوهما ، والاطناب ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق ( لسان العرب : ج 1 ص 560 لغة طنب ) . ( 2 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 166 س 7 قال : وكذلك يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت . ( 3 ) السرائر : باب ضروب المكاسب ، ص 208 س 1 قال : لا بأس بيع أربعة كلاب وشرائها وأكل ثمنها وما عداها محرم محظور ثمنه وثمن جلده ، سواء ذكي أم لم يذك لأنه لا تحله الحياة ، وسواء كان كلب بر أو بحر الخ .