ابن فهد الحلي
347
المهذب البارع
وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان . والمايعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح . ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألياتها . الثاني : الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهيا كل العبادة المبتدعة كالضم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج .
--> ( 1 ) المختلف : كتاب المتاجر ص 162 س 7 قال بعد نقل قول المبسوط : والأقرب الجواز . ( 2 ) القواعد : كتاب المتاجر ص 120 س 7 قال : والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم ، للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء . ( 3 ) المقنعة : أبواب المكاسب ص 90 س 37 قال : وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد الخ وفي النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 364 س 16 قال : وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد الخ . ( 4 ) لم أعثر عليه في المهذب ، ولكن في المختلف : كتاب المتاجر ص 163 س 15 قال : وقال ابن البراج : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره . ( 5 ) الشرايع : كتاب التجارة ، قال : مسائل الأولى : لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد الخ . ( 6 ) الجوامع الفقهية الوسيلة : كتاب البيع ص 707 س 9 قال : والثاني أما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الصيد والسباع وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة إلى أن قال : جاز بيع جميع ذلك . ( 7 ) المختلف : كتاب التجارة ص 163 س 14 قال : وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع إلى أن قال : وبه قال ابن حمزة ، وهو الأقرب . ( 8 ) المختلف : كتاب التجارة ص 163 س 14 قال : وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع إلى أن قال : وبه قال ابن حمزة ، وهو الأقرب . ( 9 ) السرائر : باب ضروب المكاسب ص 206 س 33 قال : واقتناء الكلاب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو زرع أو حائط .