ابن فهد الحلي

321

المهذب البارع

الرابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

--> ( 1 ) السرائر : باب قسمة الغنيمة وأحكام الأسارى ص 157 س 33 قال : وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم وأسلموا الخ . ( 2 ) المختلف : في أحكام الغنيمة ص 160 س 1 قال : وهو اختيار ابن الجنيد إلى أن قال : وهو الأقرب ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في أحكام الغنيمة ص 160 س 1 قال : وهو اختيار ابن الجنيد إلى أن قال : وهو الأقرب ( 5 ) المبسوط : ج 2 ، فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب ص 27 س 7 قال : وإن قلنا الخ . ( 6 ) من الأدلة المتقدمة . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 68 ) باب حكم عبيد أهل الشرك ص 152 الحديث 1 . ( 8 ) الفقيه : ج 4 ( 171 ) باب ميراث أهل الملل ص 243 الحديث 3 . ( 9 ) المختلف : في أحكام الغنيمة ص 160 س 6 قال : والجواب : أنه يباع الخ .