ابن فهد الحلي

319

المهذب البارع

وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين ، ولحق به ولده الأصاغر . ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد المروي : أنه يشترط .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 79 ) باب النوادر ص 172 الحديث 14 . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع حيث قال : ( وقيل ) ولم يرجح . ( 3 ) السرائر : كتاب الجهاد ، باب من زيادات ذلك ، ص 160 س 6 قال : والأقوى عندي أن يقرع عليهم إلى أن قال : فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا أن يصلي عليهم بنية الصلاة على للمسلمين دون الكفار . ( 4 ) السرائر : كتاب الجهاد ، باب من زيادات ذلك ، ص 160 س 6 قال : والأقوى عندي أن يقرع عليهم إلى أن قال : فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا أن يصلي عليهم بنية الصلاة على للمسلمين دون الكفار . ( 5 ) المنتهى : ج 1 في صلاة الجنائز ص 449 س 16 قال : وإن قلنا أنه يصلي عليهم صلاة واحدة ، وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين كان قويا . ( 6 ) المبسوط : ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال : إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ينظر مؤتزرهم إلى أن قال : وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم ، إلى أن قال : وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة الخ . ( 7 ) المبسوط : ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال : إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ينظر مؤتزرهم إلى أن قال : وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم ، إلى أن قال : وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة الخ . ( 8 ) المبسوط : ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال : إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ينظر مؤتزرهم إلى أن قال : وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم ، إلى أن قال : وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة الخ .