ابن فهد الحلي

317

المهذب البارع

( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون ، ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا . والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا . وإن أخذوا بعد

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ، فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب والمسلم إذا أخذ ماله المشركون ص 26 س 14 قال : فإن له أخذه قبل القسمة إلى قوله : لكن يعطي الإمام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقص القسمة . وفي الخلاف كتاب السير مسألة 10 . ( 2 ) السرائر : باب قسمة الغنيمة ص 158 س 1 قال : والذي يقتضيه أصول المذهب الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في أحكام الغنيمة ص 159 س 19 قال والوجه ما اختاره في المبسوط والخلاف . ( 5 ) الكافي : الجهاد ، الضرب الأول من المغانم ص 259 س 12 قال : وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم الخ . ( 6 ) حيث قال : ( مع التفرق ) .