ابن فهد الحلي
315
المهذب البارع
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا سهم لغير الخيل ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل . والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة . والجيش يشارك سريته ، ولا يشاركها عسكر البلد . وصالح النبي عليه السلام الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 65 ) باب السرية تغزو فتغتم فيلحقها جيش آخر ص 145 قطعة من حديث 1 . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ( 66 ) باب كيفية قسمة الغنائم ص 147 الحديث 3 . ( 3 ) السرائر : باب قتال أهل البغي ص 160 س 11 قال : وقال بعض أصحابنا أنه ليس للأعراب من الغنيمة شئ الخ .