ابن فهد الحلي
31
المهذب البارع
وفي الحقنة قولان ، أشبههما : التحريم بالمايع .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 273 س 21 قال : ويكره استجلابه بما له طعم ، ويجري مجرى ذلك العلك كالكندر . ( 2 ) الجمل والعقود : ص 58 س 7 قال : وما يوجب القضاء دون الكفارة إلى أن قال : والحقنة بالمايعات . ( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 272 س 7 قال : وما يوجب القضاء . دون الكفارة ، إلى أن قال : والحقنة بالمايعات . ( 4 ) الإقتصاد : كتاب الصوم ، فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص 288 س 11 قال : وما يوجب القضاء دون الكفارة ، إلى أن قال : والحقنة بالمايعات . ( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 51 س 1 قال : اختلف أصحابنا في الحقنة إلى أن قال : والأقرب أنها مفطرة مطلقا " أي جامدة أو مايعة " ويجب بها القضاء خاصة . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصيام مسألة 73 قال : الحقنة بالمايعات تفطر . ( 7 ) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص 54 س 37 قال : ويفسده أيضا الحقنة . ( 8 ) النهاية : كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه ص 156 س 11 قال : ولا يجوز له الاحتقان بالمايعات . ( 9 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 303 س 6 قال : فإذن الوجه أن الاحتقان حرام على الوجهين .