ابن فهد الحلي
308
المهذب البارع
وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان أشبههما السقوط ، وتؤخذ من تركته لو مات بعد الحلول ذميا . أما الشروط فخمسة : قبول الجزية ، وأن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم ، أو السرقة لأموالهم ، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم ، وألا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا ناقوسا ، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام . ويلحق بذلك : البحث في الكنائس والمساجد والمساكن . ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام وتزال لو استحدثت ، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض الصلح ، ويجوز رمتها ، ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله . ولو انهدم لم يعل به . ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له المسلم . مسألتان الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات ، كالخمر . الثانية : يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين .