ابن فهد الحلي

306

المهذب البارع

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما الجواز .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 4 ( 32 ) باب مقدار الجزية ص 117 قطعة من حديث 1 ( 2 ) النهاية : كتاب الزكاة : باب الجزية وأحكامها ص 193 س 11 قال : فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضهم الخ . ( 3 ) المهذب : ج 1 كتاب الخمس ، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص 185 س 2 قال : إلا أنهم متى وضعها على أرضهم لم يضعها على رؤوسهم . ( 4 ) الجوامع الفقهية : الوسيلة : فصل في بيان أحكام الجزية ص 697 س 7 قال : ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما . ( 5 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية ص 110 س 4 قال : فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا . ( 6 ) الكافي : الجهاد الضرب الثاني من الغنائم ص 260 س 19 قال : ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة ، وعلى الأمرين . ( 7 ) المختلف : في أحكام أهل الذمة ص 164 س 17 قال : وهل له الجمع إلى أن قال بعد نقل قول النهاية : وجوز ابن الجنيد الجمع إلى أن قال : والأقرب الأول .