ابن فهد الحلي

304

المهذب البارع

--> ( 1 ) المقنعة : باب مقدار الجزية ص 44 س 24 قال : وليس في الجزية حد مرسوم إلى أن قال : وإنما هي على ما يراه الإمام وفي النهاية كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص 193 س 14 قال : وليس للجزية حد محدود ولا قدر موقت ، بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم . ( 2 ) المهذب : كتاب الخمس ، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص 184 س 21 قال : الذي ينبغي أخذه من الجزية ليس له مقدار معين ، بل ذلك إلى الإمام . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الجزية ص 697 س 5 قال : وقدر موكول إلى رأي الإمام الخ . ( 4 ) المراسم : الخمس ، ذكر الجزية ص 141 س 5 قال : والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي ، بل هو مفوض إلى الإمام الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص 110 س 5 قال : وليس للجزية عند أهل البيت حد إلى أن قال : بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه فيأخذهم منهم على قدر أحوالهم الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) المختلف : في أحكام أهل الذمة ص 164 س 23 قال : مسألة المشهور أنه لا حد للجزية بل بحسب ما يراه الإمام الخ . ( 8 ) التهذيب : ج 4 ( 32 ) باب مقدار الجزية ص 117 قطعة من حديث 1 . ( 9 ) التوبة : 29 .