ابن فهد الحلي

284

المهذب البارع

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه ، وقيل ، يكفي في البناء مجاوزة النصف

--> ( 1 ) الفروع : ج 4 ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي المناسك ص 374 الحديث 6 .