ابن فهد الحلي

280

المهذب البارع

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 209 قال : إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه . ( 2 ) الكافي : الحج ، وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 س 14 قال : فإن كان في الفرج فسد الحج إلى أن قال : وفي الاستمناء ، والتلوط وإتيان البهائم بدنة . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال : فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر ، وبالأمناء قبل الوقوف به ويبطلان الحج الخ .