ابن فهد الحلي
275
المهذب البارع
الثالث : في باقي المحضورات ، وهي تسعة : الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل ، فرضا كان حجه أو نفلا . وهل الثاني عقوبة ؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ، والأول هو المروي . ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل . ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ولم يتحمل عنها كفارة . وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك ، ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة .