ابن فهد الحلي

269

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 224 س 5 قال : ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل . ( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 106 س 24 قال بعد نقل الأقوال : والأولى الأول ، أي عدم الجواز . ( 3 ) المائدة : 96 . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 348 الحديث 122 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 كتاب الصيد والذبائح ص 275 س 1 قال : إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه الخ وفي الخلاف : كتاب الصيد والذبائح مسألة 29 قال : إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه . ( 6 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 131 س 23 قال : وقد روي أنه لا يجوز صيد حمام الحرم إلى أن قال : والأصل الإباحة الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .