ابن فهد الحلي

267

المهذب البارع

السابعة : ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ب‍ " منى " ولو كان معتمرا فب‍ " مكة " . الثامنة : من أصاب صيدا فداؤه شاة ، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج . ويلحق بهذا الباب صيد الحرم ، وهو بريد في بريد .

--> ( 1 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 103 س 16 قال : قال ابن البراج : إذا وجب عليه شاة الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .